أحمد فاضل سعدون الجادري

54

أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة

فليس عدم الصبر شرطا وإن كانت بعض المذاهب كالإمامية ( 1 ) لم تقل بالتفريق مطلقا وانما سمحت به مع عدم وجود منفق وهذا الشرط لم تتطرق إليه المذاهب الإسلامية الأربعة إلا المالكية في المفقود في أرض الشرك ( 2 ) . 2 - لو أمكن الصبر هل يجوز لها المطالبة بالتفريق ؟ اتفقت المذاهب الإسلامية على جواز مطالبتها بذلك وإن استطاعت الصبر ( 3 ) . 3 - هل يمكن إجبارها على الطلاق مع اختيارها الصبر ؟ ليس لأحد الحق في التفريق بينها وبين زوجها المفقود إن اختارت الصبر فإذا صبرت ولم ترفع أمرها إلى الحاكم بقيت على الزوجية باتفاق المذاهب الإسلامية ( 4 ) .

--> 1 - المسالك ج 2 ص 36 ، رياض المسائل ج 2 ص 188 ، تحرير الوسيلة ج 2 ، ص 304 . 2 - المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير ج 2 ص 482 . 3 - تحرير الأحكام للعلامة الحلي ج 2 ص 74 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 ، المجموع شرح المهذب ج 18 ص 158 ، الام للشافعي ج 5 ص 255 ، الشرح الصغير ص 698 ، المغني ج 9 ص 134 ، المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 و . . . 4 - نفس المصادر .